الحر العاملي

130

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

فثوى بين الأصحاب ، وأما سابعا فلكونه أوضح دلالة من معارضه ، إذ لم يصرح فيه بعدم اشتراط ذهاب الحمرة ، فما دل على اعتباره أوضح دلالة وأبعد من التأويل وما تخيله بعضهم من حمله على الاستحباب يرده ما تقدم وما يأتي من عدم جواز تأخير المغرب طلبا لفضلها وغير ذلك ، والله أعلم . ( 4840 ) 16 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله . 17 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ، ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى . ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : قد عرفت أنه محمول على المغيب الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقية وكذا أمثاله . 18 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( ع ) : وقت المغرب إذا غاب القرص . 19 - قال : وقال الصادق ( ع ) : إذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة ، وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل . 20 - وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله

--> ( 16 ) الفروع ج 1 ص 77 - يب ج 1 ص 141 - صا ج 1 ص 133 أورده بتمامه في 1 ر 21 ( 17 ) الفروع ج 1 ص 77 - يب ج 1 ص 428 و 210 - صا ج 1 ص 63 من الصوم ، أخرجه عنها وعن الفقيه في ج 4 في 1 ر 51 مما يمسك عنه الصائم وتقدمت قطعة منه في 4 ر 13 ( 18 ) الفقيه ج 1 ص 71 ( 19 ) الفقيه ج 1 ص 72 أورده أيضا في 2 / 17 ( 20 ) الفقيه ج 1 ص 44 من الصوم